اعتماد شروط استيراد وتداول شتلات البُن في المملكة
قرار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها رقم (25006671) وتاريخ 09/ 06 /1447هـ
إن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى دليل الصلاحيات الإدارية والمالية بالمركز، البند (أولاً/3) من الصلاحيات الإدارية، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد شروط استيراد وتداول شتلات البُن في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
الرئيس التنفيذي
أيمن بن سعد الغامدي