الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي
أولاً:
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- المركز: مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.
2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.
3- الوزارة: وزارة الثقافة.
4- الوزير: وزير الثقافة.
5- اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز.
6- الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.
7- المدير العام: المدير العام للمركز.
8- الخط العربي: فن تجسيد الحروف العربية وفق قواعد وأصول محددة، مستنداً إلى الأبجدية العربية التي تتكون من ثمانية وعشرين حرفاً، لكل منها شكل مستقل وأشكال متصلة تتيح له الارتباط بالحروف المجاورة من اليمين إلى اليسار وفق موضعه في الكلمة. وتُستخدم النقاط للتمييز بين الأحرف ذات البنية الشكلية المتشابهة. ويشمل الخط العربي عدة أنماط معترف بها، يتميز كل منها بتراكيب وزخارف خاصة وفق أسس فنية وتقنية محددة.
ثانياً:
يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في المدينة المنورة. وله إنشاء فروع ومكاتب -بحسب الحاجة- داخل المملكة.
ثالثاً:
يهدف المركز إلى الارتقاء بالخط العربي باعتباره وسيلة تواصل عالمية عابرة للثقافات في مجالات التراث والفنون والعمارة والتصميم، مع تعزيز مكانة المملكة وتأثيرها في المحافظة على هذا الإرث وتطويره، وأن يكون مرجعاً عالمياً وبيت خبرة وطنياً لإرث الخط العربي، واحتضان المواهب وتنمية المعارف، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في الخط العربي.
رابعاً:
للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى- في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالآتي:
1- وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات العلاقة بالخط العربي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها، المتعلقة بالخط العربي، ودعم نشر الكتب والأوراق البحثية المعنية به، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
4- بناء وتفعيل وعقد الشراكات والاتفاقيات والعقود المحلية والإقليمية والدولية والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق أهدافه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
5- إصدار تقارير دورية عن الخط العربي ومؤشراته المحلية والعالمية.
6- إعداد حملات التوعية للترويج للخط العربي ودعم الخطاطين، وإطلاقها.
7- تشجيع ودعم إنتاج وتطوير المحتوى في الخط العربي، بما يشمل تقديم الخدمات الاستشارية، وإنشاء برامج الحاضنات والمسرّعات.
8- إنشاء مكتبة رقمية للخط العربي.
9- جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالخط العربي وتوثيقها وتحديثها وتحليلها ومعالجتها وحفظها وأرشفتها، وذلك من خلال منصة تنشأ لهذا الغرض، ونشرها وفقاً لما يراه المركز.
10- تقديم المنح البحثية والكراسي البحثية والعلمية والحوافز المادية للممنوحين من خلال مبادرات تعتمد لهذا الغرض، أو من خلال اعتمادات المركز في ميزانية الوزارة.
11- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
12- تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والمعارض والفعاليات المحلية والدولية ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز وإقامتها، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وتنظيم وإقامة المسابقات المحلية والدولية في مجال الخط العربي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
13- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز.
خامساً:
1- يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من:
أ- ممثل من وزارة التعليم.
ب- ممثل من وزارة الثقافة.
ج- ممثل من هيئة المتاحف.
د- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.
هـ- ممثل من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية.
و- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال اختصاصات المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
3- يختار الرئيس نائباً له من الممثلين الموضحين في الفقرات الفرعية (أ)، و(ب)، و(ج)، و(د)، و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
4- تسمي اللجنة الإشرافية من تراه أميناً لها.
سادساً:
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
1- إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
2- اعتماد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز.
3- الموافقة على عقد الشراكات والاتفاقيات والعقود المحلية والإقليمية والدولية والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق أهدافه، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
4- الموافقة على إنشاء برامج الحاضنات والمسرّعات.
5- الموافقة على إنشاء مكتبة رقمية للخط العربي.
6- الموافقة على تقديم المنح البحثية والكراسي البحثية والعلمية والحوافز المادية للممنوحين.
7- النظر في التقارير التي تقدم إليها عن سير العمل في المركز وإنجازاته، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
وللجنة الإشرافية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية تلك المهمات.
وللجنة الإشرافية تفويض الاختصاص الوارد في الفقرة (8) من هذه المادة إلى رئيسها أو من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز.
سابعاً:
1- تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز، ويجوز -بقرار من الرئيس أو نائبه- عقد الاجتماع في أي مكان آخر داخل المملكة.
2- تجتمع اللجنة الإشرافية -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
3- يشترط لصحة اجتماع اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
4- للجنة الإشرافية دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاتها، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت.
5- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
7- للجنة الإشرافية عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد باستخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، على أن يوقع الأعضاء عليها بما يفيد باطلاعهم عليها. ولا يُعدّ القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوّت عليه كل الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.
8- يتولى أمين اللجنة الإشرافية الإعداد لاجتماعاتها، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، دون أن يكون له حق التصويت.
9- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الإشرافية ولا للأمين أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.
ثامناً:
يكون للمركز مدير عام تختاره اللجنة الإشرافية من منسوبي الوزارة أو من غيرهم، لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات التالية:
1- إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات الداخلة في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في إقرارها.
2- إعداد المعايير والإجراءات والنماذج في مجالات اختصاص المركز، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في اعتمادها.
3- اقتراح عقد الشراكات والاتفاقيات والعقود المحلية والإقليمية والدولية والاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المركز بما يسهم في تحقيق أهدافه، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها.
4- اقتراح إنشاء برامج الحاضنات والمسرّعات ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها.
5- اقتراح إنشاء مكتبة رقمية للخط العربي ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها.
6- اقتراح تقديم المنح البحثية والكراسي البحثية والعلمية والحوافز المادية للممنوحين ورفعها إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر في الموافقة عليها.
7- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة الإشرافية.
8- إعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية؛ للنظر فيه.
9- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة الإشرافية في حدود اختصاصات المركز.
10- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية.
وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.
تاسعاً:
1- يكون للمركز معهد للخط العربي يرتبط تنظيمياً بالمدير العام، ويختص بمنح أو اعتماد الشهادات والإجازات المتعلقة بالخط العربي وتوثيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2- يكون للمركز متحف ومعرض للخط العربي يرتبط تنظيمياً بالمدير العام، ويختص باقتناء الأصول المادية المرتبطة بالخط العربي وحفظها وعرضها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وللجنة الإشرافية إسناد أي مهمات أخرى -في حدود ما تضمنته الترتيبات- إلى المعهد أو المتحف أو المعرض المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
عاشراً:
تتكون موارد المركز المالية مما يأتي:
1- ما يخصص للمركز من اعتمادات في ميزانية الوزارة.
2- ما يقبله المركز من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف.
3- أي مورد آخر تقره اللجنة الإشرافية، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
حادي عشر:
يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة.
ثاني عشر:
تُنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي .. تتمة
اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2347/ق) وتاريخ 10/08/1447هـ
المادة الأولى:
التعريفات
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الهيئة: هيئة التراث.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مارس أو يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
السجل: السجل الوطني للحرفيين، وهو سجل يتمثل بقاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعتهم اليدوية، وأنشطتهم.
الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوِّل صاحبه من ممارسة حِرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخوِّل صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحِرفية اليدوية.
الأنشطة الحرفية واليدوية: الأنشطة الحرفية واليدوية المحددة بموجب قواعد الترخيص وتشمل الحرفة والصناعة اليدوية الإنتاجية الفنية أو التراثية، والحرفة والصناعة اليدوية الخدمية.
قواعد التراخيص: مستند يتضمن قائمة الأنشطة الحِرفية واليدوية والشروط الفنية لكل ترخيص أو تصريح، إضافة لجدول المخالفات والعقوبات والمُهل المحددة لتصحيح المخالفات -إن وجدت-.
المنصة: منصة إلكترونية تحددها الوزارة.
المادة الثانية:
الهدف
تهدف اللائحة إلى تعزيز نشاط الحرف والصناعات اليدوية ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحمايته من الاندثار، وتعزيز قدرته التنافسية بما يسهم في توفير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة، وتسويقها محلياً وخارجياً.
المادة الثالثة:
السجل الوطني للحرفيين
أ- يكون السجل مملوكاً للهيئة ويدار من قبلها.
ب- على الحرفي الراغب في القيد في السجل تقديم طلب للهيئة على النموذج الذي تعده لهذه الغاية، على أن يكون ممارساً لإحدى الحرف والصناعات اليدوية ضمن المجالات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة أو سبق له ممارستها وفقاً لما تحدده الأدلة التي يقرها المجلس.
ج- للمجلس-وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافة أي شروط أخرى يراها مناسبة.
د- يتضمن السجل البيانات التالية للحرفيين:
1- الاسم الرباعي.
2- الجنس.
3- تاريخ الميلاد.
4- مجال أو مجالات الحرفة.
5- رقم الهوية الوطنية.
6- المنطقة أو المدينة أو المحافظة.
7- تصنيف الحرفة.
8- حالة الحرفي.
9- مسمى الحرفة.
10- معلومات التواصل (رقم الجوال والبريد الإلكتروني).
11- المؤهلات العلمية (إن وجدت).
12- الشهادات أو الدورات في مجال الحرفي (إن وجدت).
13- عدد سنوات الخبرة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.
14- العضويات المهنية (إن وجدت).
15- أي معلومات أخرى يحددها المجلس.
هـ- للحرفي المقيد في السجل التقدم بطلب للهيئة لحذف قيده من السجل أو تعديل بياناته الواردة فيه.
و- إضافة إلى الحالات الواردة في النظام، في حال نقص شرط من شروط القيد، يتم إخطار الحِرفي بذلك وإذا لم يستوفِ الشرط خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإخطار يتم شطب قيده من السجل. ويجوز له التقدم بطلب إعادة القيد في حال استيفاء الشروط.
ز- في حال الشطب من السجل لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام، يجوز للحرفي التقدم بطلب إعادة القيد مع مراعاة ما يلي:
1- أن تكون المدة المحددة للعقوبة قد مضت.
2- أن يتقدم الحرفي بتعهد -وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة- بعدم تكرار المخالفة.
3- أن يقدم الحرفي طلب إعادة القيد بنفس الطريقة المحددة للقيد للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات لذلك.
المادة الرابعة:
مجالات الحرف والصناعات اليدوية
أ- تحدد مجالات الحرف والصناعات اليدوية وفق الآتي:
1- حرف المشغولات الخشبية.
2- حرف المشغولات النخيلية.
3- حرف المشغولات المعدنية.
4- حرف المشغولات الجلدية.
5- حرف المشغولات النسيجية.
6- حرف الحلي والمجوهرات.
7- حرف البناء التقليدي.
8- حرف التجليد والتذهيب.
9- حرف المشغولات المطرزة.
10- حرف المشغولات الفخارية.
11- حرف العطور والبخور.
12- الحرف اليدوية الداعمة.
ب- يحدد المجلس المجالات الحرفية واليدوية الفرعية التي تندرج تحت كل مجال من مجالات الحرف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للمجلس -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إضافة مجالات حرفية أخرى.
المادة الخامسة:
قواعد التراخيص
تعد الهيئة قواعد التراخيص وترفعها للوزارة لإقرارها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر اللائحة.
المادة السادسة:
الترخيص
أ- تمنح الهيئة بموجب أحكام النظام واللائحة التراخيص الآتية:
1- ترخيص ممارس حرفي يتم منحه لكل من يمارس الأنشطة الحرفية واليدوية لأغراض تجارية أو يقوم بالاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.
2- ترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية يدوية والتي يتم منحه لأصحاب المحلات التي تقوم بالاتجار بالمنتجات الحرفية التراثية اليدوية بصفة رئيسة.
ب- على كل من يتقدم للحصول على الترخيص أن يحقق الشروط الآتية:
1- أن يستوفي متطلبات وشروط قواعد التراخيص المعتمدة من الوزارة.
2- أن يقدم طلب الحصول على التراخيص الواردة في هذه المادة للهيئة وفقاً للنماذج التي تعدها لهذه الغاية.
ج- تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد.
د- بالإضافة للحالات الواردة في النظام، يُلغى الترخيص في حال فقدان أي شرط من شروطه، ويجوز تقديم طلب الحصول على الترخيص في حال إعادة استيفاء الشروط.
هـ- في حال إلغاء الترخيص لارتكاب الحرفي مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة أو قواعد التراخيص، يجوز للحرفي التقدم بطلب الحصول على الترخيص مع مراعاة ما يلي:
1- انتهاء المدة المحددة للعقوبة.
2- يتقدم الحرفي بتعهد -وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة- بعدم تكرار المخالفة.
3- يقدم طلب إعادة الترخيص بنفس الطريقة المحددة للحصول على الترخيص للمرة الأولى، على أن يستوفي الطلب جميع المتطلبات النظامية لذلك.
المادة السابعة:
جمعيات الحرف والصناعات اليدوية
تشجع الهيئة إنشاء الجمعيات المتخصصة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، على أن يتم استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة لإنشائها.
المادة الثامنة:
ضوابط مشاركة الحرفيين الداخلية والخارجية
أ- دون إخلال بالأنظمة والقرارات ذات العلاقة، على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمشاركة الحرفيين في المعارض والمؤتمرات والفعاليات وما في حكمها.
ب- يشترط على الحرفي الراغب بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية وما في حكمها أن يكون حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام المادة الخامسة من اللائحة.
ج- يشترط على الحرفي الراغب بتمثيل المملكة بالمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية وما في حكمها أن يكون حاصلاً على التصريح وفقاً لأحكام المادة (الخامسة) من اللائحة وعلى موافقة الهيئة المسبقة.
د- للمجلس -وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافةً إلى ما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) أعلاه اشتراط أي متطلبات أخرى.
هـ- دون إخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على جمعيات الحرف والصناعات اليدوية عند رغبتها بإقامة المعارض استيفاء المتطلبات النظامية لهذه الغاية والتقدم بطلب موافقة من الهيئة.
المادة التاسعة:
معايير تصنيف النشاط الحرفي واليدوي
يصنف النشاط بأنه نشاط حرفي ويدوي في حال تضمن بحد أدنى نسبة لا تقل عن النصف من الإنتاج اليدوي فيما تقوم عليه العملية الإنتاجية، وللهيئة وضع أي معايير أخرى لتصنيف النشاط الحرفي واليدوي ونشرها في المنصة.
المادة العاشرة:
معايير الجودة
للهيئة اعتماد معايير جودة المنتجات الحرفية اليدوية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ونشرها في المنصة.
المادة الحادية عشرة:
المنتجات الحرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها
تحدد الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المنتجات الحرفية المحظور استيرادها أو صناعة نماذج لها بموجب قرار تصدره الهيئة وتنشره في المنصة، ولها تعديل هذا القرار كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة الثانية عشرة:
المكافآت التشجيعية
أ- تُعتمد ضوابط منح مكافآت تشجيعية للحرفيين المرخصين من قبل المجلس وبالاتفاق مع وزارة المالية.
ب- تتمثل أنواع المكافآت التشجيعية بالآتي:
1- دعم لوجستي.
2- دعم مالي.
3- دعم فني.
ج- للمجلس -وفقاً لما تقتضيه المصلحة- إضافة أنواع أخرى من المكافآت التشجيعية.
المادة الثالثة عشرة:
التدريب
على الهيئة التنسيق والتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية للقيام بالآتي:
أ- وضع آليات تشجع المنتسبين للمعهد الملكي للفنون التقليدية على القيد في السجل.
ب- تقديم برامج تدريبية متخصصة للحرفيين تمكنهم من التطور في المجال.
ح- تقديم الشهادات المعتمدة لهم لدى اجتياز المتقدمين هذه الدورات التدريبية بنجاح.
المادة الرابعة عشرة:
أحكام ختامية
أ- تصدر الوزارة أو الهيئة -كل حسب اختصاصه- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة.
ب- للمجلس تفويض بعض صلاحياته أو مهماته الواردة في اللائحة إلى رئيسه أو من يراه مناسباً من أعضائه أو منسوبي الهيئة.
ج- يُعمل بأحكام اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.