الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي
قرار رقم (612) وتاريخ 1447/08/22هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 65434 وتاريخ 1446/9/10هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 6821 وتاريخ 1446/9/4هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (50175) وتاريخ 1441/8/29هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (46) وتاريخ 1447/1/8هـ، ورقم (1895) وتاريخ 1447/5/21هـ، ورقم (2544) وتاريخ 1447/7/18هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (968 /47/م) وتاريخ 1447/6/13هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8448) وتاريخ 1447/8/5هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: قيام اللجنة الإشرافية -المنصوص عليها في البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بإعداد مشروع تنظيم للمركز في ضوء ما ورد في الترتيبات التنظيمية آنفة الذكر، وما قد يظهر في هذا الشأن، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال (24) شهراً من تاريخه.
ثالثاً: يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانية المعتمدة لوزارة الثقافة، بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة، وإن تعذر ذلك يبحث التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود