تعديل نظام إيرادات الدولة

قرار رقم (198) وتاريخ 04/04/ 1443هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12243 وتاريخ 25 /2/ 1443هـ، في شأن تعديل نظام إيرادات الدولة. وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التنمية الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (132) وتاريخ 3/3/ 1439هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (425) وتاريخ 12 /3/ 1442هـ، ورقم (801) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، ورقم (1196) وتاريخ 17 /7/ 1442هـ، ورقم (1437) وتاريخ 24 /8/ 1442هـ، ورقم (1681) وتاريخ 23 /9/ 1442هـ، ورقم (11) وتاريخ 1/1/ 1443هـ، ورقم ( 247) وتاريخ 24 /1/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-43/4/د) وتاريخ 18 /1/ 1443هـ. وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (162/ 31) وتاريخ 26 /10/ 1442هـ، ورقم (238/ 44) وتاريخ 20 /2/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2422) وتاريخ 21 /3/ 1443هـ.

يقرر:

تعديل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ، وذلك بإضافة مادة ترتيبها (الثامنة والعشرون مكرر) بالنص الآتي: "1- لا تسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني. 2- لصندوق التنمية الوطني –أو من يفوضه– صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء