الموافقة على نظام السياحة
قرار رقم (79) وتاريخ 25 /01/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57566 وتاريخ 13 /9/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم 6514 وتاريخ 19 /6/ 1442هـ، في شأن مشروع نظام السياحة.
وبعد الاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم وزارة السياحة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 25 /1/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (362) وتاريخ 12 /2/ 1443هـ، ورقم (1079) وتاريخ 17 /5/ 1443هـ، ورقم (1814) وتاريخ 12 /8/ 1443هـ، ورقم (2127) وتاريخ 17 /9/ 1443هـ، ورقم (28) وتاريخ 4 /1/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4-44/2/د) وتاريخ 13 /1/ 1444هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (119/ 21) وتاريخ 14 /6/ 1443هـ، ورقم (180/ 31) وتاريخ 10 /9/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (771) وتاريخ 23 /1/ 1444هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام السياحة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نفاذه. ويجوز للوزارة -لأسباب تقدرها- تمديدها (تسعين) يوماً أخرى.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز المشكلة بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-9/ 42/ق) وتاريخ 8 /9/ 1442هـ، لوزير السياحة –بعد الاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة– اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية ذات الصلة بالأنشطة السياحية، والمحفزات اللازمة لتنشيط القطاع السياحي، والرفع بها وفقاً للإجراءات النظامية.
رابعاً: لوزير السياحة –بقرار منه– أن يعهد بأي من اختصاصات الوزارة وصلاحياتها الواردة في النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- إلى أي من الجهات ذات الاختصاص الجغرافي، وذلك بعد التنسيق معها، ويحدد القرار الضوابط والشروط اللازمة لممارسة تلك الاختصاصات والصلاحيات، ومدتها.
خامساً: تضع وزارة السياحة -بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت بالقطاع الخاص- خطة القوى العاملة السنوية بما يتفق مع مستهدفات التوطين والمعايير والاشتراطات اللازمة من الجهة المختصة، لتحقيقها بناءً على تصنيف منظمة السياحة العالمية وأفضل الممارسات الدولة.
سادساً: تمارس وزارة السياحة صلاحياتها الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة -وما فيها حكمها- فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
سابعاً: توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ووزارة السياحة، قبل الرفع عن أي مقترح يتعلق بفرض ضريبة أو رسم أو مقابل مالي يؤثر في الأنشطة السياحية التي ترخص الوزارة بممارستها.
ثامناً: إضافة فقرة تحمل الرقم (20) إلى المادة (الثانية) من تنظيم وزارة السياحة -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 /2/ 1442هـ - تكون بالنص الآتي: «التنسيق مع الجهات المختصة، لإنشاء كليات ومعاهد وأكاديميات سياحية لتعليم العلوم المتعلقة بالسياحة، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة، وذلك وفقاً للأنظمة».
رئيس مجلس الوزراء