الموافقة على لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية
قرار وزاري رقم (2296) وتاريخ 19 /5/ 1444هـ
إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة لـه نظاماً واستناداً إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1/ 1444هـ. وبناءً على الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن (يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل ذلك- الاطّلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. وإذا تبيّن لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام). وبناءً على ما تضمنته المادة السابعة عشرة من النظام، بأن يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامـة.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لائحة التفتيش على الأنشطة السياحية، وفق الصيغة المرفقة. ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها. ثالثاً: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة. رابعاً: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه. والله الموفق.وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب