إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف
قرار رقم (363) وتاريخ 26 /05/ 1444هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21444 وتاريخ 24 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للأوقاف رقم 9401 وتاريخ 20 /6/ 1443هـ، في شأن استثناء الأوقاف التي يتم تسجيلها لدى الهيئة من الخضوع لأحكام نظام التكاليف القضائية. وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ. وبعد الاطلاع على نظام التكاليف القضائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 30 /1/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2159) وتاريخ 19 /9/ 1443هـ ، ورقم (155) وتاريخ 12 /1/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/81/م) وتاريخ 27 /1/ 1444هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (21 /4) وتاريخ 21 /3/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4228) وتاريخ 23 /4/ 1444هـ.يقرر:
أولاً: إضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ، لتكون بالنص الآتي: «المادة الحادية والعشرون: 1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة. 2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية». وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رئيس مجلس الوزراء