استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة (الحادية والأربعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

قرار رقم (380) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 23915 وتاريخ 5 /4/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية رقم 11804 وتاريخ 18 /11/ 1442هـ، في شأن طلب الهيئة الموافقة على استثناء المتنافسين في أسلوب الاتفاقية الإطارية من تقديم الضمان الابتدائي، وأن يكون تقديم الضمان النهائي في الاتفاقية الإطارية عن كل أمر شراء وفق النسبة المحددة نظاماً وإجازة تفسير وزارة المالية والهيئة لحكم المادة (الحادية والأربعين) والفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2561) وتاريخ 14 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23-43/54/د) وتاريخ 1 /12/ 1443هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (36/6) وتاريخ 23 /3/ 1444هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4571) وتاريخ 2 /5/ 1444هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: استثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من حكم المادة (الحادية والأربعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ. ثانياً: قيام وزارة المالية -بمشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- بمراجعة نظام المنافسات والمشتريات –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ- في ضوء ما ظهر لها من إشكالات تتعلق بالأحكام المنظمة للاتفاقية الإطارية وما يتصل بها من أحكام ذات علاقة في نفس النظام، وذلك في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ. ثالثاً: إجازة عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان الابتدائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، إلى حين الموافقة على هذا القرار. رابعاً: يُقصد بلفظ «العقد» –الوارد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ- عند استخدام أسلوب الاتفاقية الإطارية، «أمر الشراء» الناتج من الاتفاقية الإطارية. خامساً: إجازة عدم استحصال الجهات الحكومية للضمان النهائي في أسلوب الاتفاقية الإطارية على من رست عليه المنافسة، وذلك منذ تاريخ نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11/ 1440هـ، إلى حين الموافقة على هذا القرار. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البندين (أولاً) و(رابعاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود