الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض


تعميم رقم (37752) وتاريخ 28 /05/ 1444هـ


اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 6706  في 8/8/ 1443هـ، المرفق به المعاملة المتعلقة بمخرجات لجنة إعداد الترتيبات التنظيمية لهيئة المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض. وما أوضحته الأمانة العامة من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع، وأعدت بشأنه المذكرة رقم (1338) في 14 /6/ 1443هـ، وما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.


واعتمدوا الآتي:


أولاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض؛ بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناء من الآلية المتبعة لإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة -وفقاً لتنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بالأمر رقم (أ/19) في 10 /3/ 1431هـ، المعدل بالأمر رقم (أ/240) في 1 /4/ 1441هـ،- تسري على المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض -دون إخلال بالأحكام الواردة في الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه- الاحكام الآتية:
1- تكون الهيئة الملكية لمدينة الرياض الجهة المختصة بالإشراف على تلك المناطق، من خلال المركز المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه، ويُرفع عن أي مقترح بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمدينة الرياض وفقاً للترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) أعلاه.
2- يحال المقترح -المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند- إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لدراسته وفقاً لما يلي:
أ- دراسة الحوافز الواردة في المقترح من قبل اللجنة الوطنية للحوافز، وإبداء مرئياتها بشأنها.
ب- إحالة المقترح إلى اللجنة الوطنية العليا للاستثمار؛ لدراسته من جميع جوانبه -بما في ذلك ما تتوصل إليه اللجنة المشار إليها في الفقرة (2/أ) من هذا البند-، ومن ثم إحالته إلى اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر في طلب إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
ج- مراجعة المقترح من قبل اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما أبدي في شأنه من مرئيات من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) و(ب) أعلاه، والتوصية بما تراه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ ما يلزم حياله.
3- يحال المقترح -بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وفقاً للفقرة (2) من هذا البند- إلى مجلس الوزراء؛ للنظر فيه، واتخاذ ما يراه بشأنه. وتعد الهيئة الملكية لمدينة الرياض تقييماً لما تضمنه هذا البند بعد مضي (5) سنوات من تاريخ تطبيقه، وترفع عن ذلك.
ثالثاً: يشكل فريق تحت مظلة اللجنة الوطنية العليا للاستثمار برئاسة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وعضوية كل من: وزارة الاستثمار، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ يتولى مساندة اللجنة الوطنية للحوافز واللجنة الوطنية العليا للاستثمار وتقديم الدعم الفني لهما، وذلك عند دراسة طلب إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض وفقاً للفقرة (2) من البند (ثانياً) المشار إليها أعلاه.
رابعاً: التأكيد على أن يكون إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض بما يتواءم مع مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناطق الاقتصادية الخاصة ومشروع إطار الحوافز الوطني.
خامساً: قيام مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالتنسيق فيما بينهما بشأن خطط إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بما يضمن المواءمة وعدم ازدواجية الجهود والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهتين.
وأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود