الموافقة على تعديلات نظام المحاماة
قرار رقم (386) وتاريخ 14 /07/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24951 وتاريخ 19 /4/ 1443هـ، في شأن تعديل نظام المحاماة. وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7/ 1422هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8 /7/ 1436هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (881) وتاريخ 28 /10/ 1441هـ، ورقم (233) وتاريخ 11 /2/ 1442هـ، ورقم (490) وتاريخ 23 /3/ 1442هـ، ورقم (1277) وتاريخ 5 /8/ 1442هـ، ورقم (1360) وتاريخ 16 /8/ 1442هـ، ورقم (1678) وتاريخ 22 /9/ 1442هـ، ورقم (1770) وتاريخ 13 /10/ 1442هـ، ورقم (23) وتاريخ 1/1/ 1443هـ، ورقم (128) وتاريخ 15 /1/ 1443هـ، ورقم (248) وتاريخ 24 /1/ 1443هـ، ورقم (1144) وتاريخ 23 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية رقم (11-42/33/د) وتاريخ 19 /8/ 1442هـ، والمحضر رقم (43/96/م) وتاريخ 16 /2/ 1443هـ، المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (2/5) وتاريخ 2 /4/ 1442هـ، ورقم (200/ 38) ورقم (201/ 38) المؤرخين في 26 /11/ 1442هـ، ورقم (50/ 10) وتاريخ 17 /4/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5396) وتاريخ 22 /6/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديلات نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7/ 1422هـ، بالصيغة المرافقة. ثانياً: قيام جميع المحامين، الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين، بما يأتي: 1- تصحيح أوضاعهم مع مكاتب المحاماة الأجنبية التي ارتبطوا معها باتفاقيات تعاون أو ما في حكم ذلك، بما يتفق مع أحكام التعديلات على نظام المحاماة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعديلات. ويجوز لوزير العدل تمديدها لمدة لا تتجاوز (سنة) في حال كانت هناك أسباب مسوغة لذلك. 2- تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين في مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعديلات على نظام المحاماة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار. ثالثاً: تستمر الجهات المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 /7/ 1422هـ، في نظر القضايا المقيدة لديها، التي يترافع فيها الوكيل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، قبل حذف هذه الفقرة بناءً على الموافقة على أحكام التعديلات على نظام المحاماة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- حتى يتم الانتهاء منها. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رابعاً: قيام وزارة العدل -بناءً على الموافقة على أحكام التعديلات على نظام المحاماة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بما يأتي: 1- إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار، كل فيما يخصه. 2- إحاطة النيابة العامة -بشكل دوري- بقائمة تشتمل على أسماء المحامين أو مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها التي صدر في حقها قرارات تأديبية نهائية وفقاً لأحكام نظام المحاماة. 3- التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عند تحديد النسب في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من النظام.
رئيس مجلس الوزراء